تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بينونة كبرى ، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة ، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا ، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 800 ) س : حصل مني على زوجتي ( ن . ص . ف ) طلاق المرفقة صورته ، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق ، فأرجو إفادتي في ذلك . ج : إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا ، ثم راجعتها في العدة ، ثم طلقتها ثانية بقولك : طلقت زوجتي ( ن . ) طلاقا ما بعده رجوع ، وإن وافقها خير توافقه ، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك - فلك أن تراجع زوجتك ( ن . ص ) ما دامت في العدة ، وتشهد شاهدين على الرجعة ، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة ، وما حصل ثانيا طلقة أخرى ، ولم يبق لك مع زوجتك ( ن . ) إلا طلقة واحدة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش