وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 739 )
س : سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان ، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها ، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها ، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق ، ولم يشهد على ذلك ، نظرا لجهله ، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق ، وأنه في 12 / 3 / 1394 ه حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا ، فقال لها : ( أنت طالق طالق طالق ) بمعنى : أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة ، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا ، وإنما يقصد التوكيد والإفهام ، ويسأل : هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان ، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها ، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته - فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 150
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٠