تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بنتين ، فما حكم هاتين البنتين ، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه . فما حكم الشرع ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات ، ومن ثبوت صحته ووقوعه ، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية ، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا معتبرا شرعا ، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع استيفاء بقية شروط النكاح . أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها - فطلاقه الثاني غير معتبر ، وكذلك الثالث ؛ لعدم وجود المحل ، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين ، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة ، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر ؛ لعدم وجود المحل ، ويعتد بما مضى من الطلقتين ، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها ، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة . وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة