بقوله : ( أنت طالق ) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، ومضى عليها أربعة أطهر - فرجعته إياها غير صحيحة ، ولا معتبرة شرعا ، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح ، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة ، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة ، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو ؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها ، بخروجها من عدة الطلاق الأول ، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا ، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 772 )
س : حصل بيني وبين زوجتي خصام ، وغضبت وقلت لها : ( تراك طالق الشكالين ) مرتين ، والثالثة قلت : ( علمك عند والدك ) فأما أول مرة فقصدي الطلاق ، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية : ( تراك طالق الشكالين ) وقصدي بها طلقة ثانية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٣