تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والإفهام - فهذه تعتبر طلقة أخرى ، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 771 ) س : إن زوجي ( م . إ . ح . ) قد طلقني بقوله : ( أنت طالق ) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر ، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر ، ولم أكن حاملا وقت الطلاق ، ولم أحمل حتى الآن ، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة ، وأربعة أطهر ، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله : ( أنت طالق ) ، وراجعني بعد عشرين يوما ، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله : ( أنت طالق ) . فهل يجوز أن أعود إلى عصمته ، وكيف ذلك ؟ وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة : ( وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر ، ثم راجعني بعد ذلك ) . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة ، من أن زوجها طلقها