هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله : ( تراها طالق تراها طالق تراها طالق ) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا ، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام - فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة ، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 825 )
س : امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات ، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه ، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره ، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما ، وأفتاه قائلا : إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات ، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته ، وأنجب منها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٧