تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله : ( تراها طالق تراها طالق تراها طالق ) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا ، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام - فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة ، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 825 ) س : امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات ، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه ، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره ، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما ، وأفتاه قائلا : إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات ، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته ، وأنجب منها