الورقة المرفقة ، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله : نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة ، وأمرت محماسا يكتبها ، فإذا كان واقع الأمر كذلك ، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة ، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال : اكتب ورقة ( ع ) طلقتها ، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة : نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق ، وبناء على ذلك : فهذه الطلقة الأخيرة واقعة ، وهي ثلاث ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 630 )
س : كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، طلقها أثره بقوله : ( تراها طالق تراها طالق تراها طالق ) ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا ، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله : ثم طالق أو لا ، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد ، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك ، ويسأل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٦