تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يكتب المطوع لي شيئا ، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت : لا أريد أسأل طلاقك . والآن أريد مراجعتها . انتهى السؤال . وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها : في يوم الثلاثاء الموافق 4 / 5 / 1393 ه‍ سألت ( ع . د . ر . خ ) عن نيته بقوله للمطوع محماس : اكتب طلاق زوجتي ( ع . ه - ) ماذا ينوي به ؟ فقال : نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة ، وأمرت محماسا بكتابتها ، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان ، كل واحدة بوحدها ، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد ، والله خير الشاهدين ، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين ، وتوقيع ( ع . د ) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص : ( حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة ) . ج : حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته : ( تراك طالق ثم طالق ) وجاء في الورقة المرفقة ، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة ، فلا منافاة بين الكلامين ، لأن قوله في السؤال : تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة ، ولا إشكال فيهما ، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد : اكتب ورقة ( ع . ) طلقتها ، ولم يكتب شيئا ، وأن السائل فسر كلامه هذا في