ثم تراضينا ووفق الله بيننا ، وأصلح شأننا وراجعت زوجتي ، واتصلت بقاضي جيزان وأفهمته الموضوع فقال : إذا حصل التراضي منكم فما عليكم شيء ، على أنه سبق مني طلقة واحدة قبل هذا فأفتوني .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة ، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك - فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة ، وزوجتك حلال لك ، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 498 )
س : أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي ( ع . ه - ) ، وقع أني طلقتها عام 1353 ه طلقتين بلفظ : ( تراك طالق ثم طالق ) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة ، ثم طلقتها في عام 1391 ه - ، بحيث إني قلت لإمام المسجد : اكتب ورقة ( ع . ) طلقتها ولم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٤