الفتوى رقم ( 400 )
س : رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه ، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه ، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه ، وهو راغب فيها ، ويسأل عن صحة رجوعه ؟
ج : إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى ، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر ، قال في ( حاشية المقنع ) : وإن قال : ( أنت طالق لا رجعة لي عليك ) وهي مدخول بها ، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي ، وهذا مذهب أبي حنيفة ا . ه - . وعليه فإن مراجعته غير صحيحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 448 )
س : حصل بيني وبين زوجتي زعل ، وطلقتها طلقة واحدة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٣