خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه ، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 367 )
س : إنه كتب طلاق زوجته مرتين ، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة ، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها - فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 142
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٢