ج : حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة - فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 355 )
س : حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي ، وكنت في حالة غضب فقلت لها : ( إنك طالق طالق طالق ) وقد كررتها للتوكيد ، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد ، ولي منها أربعة أولاد فهل تحل لي ؟
ج : حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته : ( إنك طالق طالق طالق ) وإن نيته للتهديد والتوكيد ، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة ، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله ، وأمره بينه وبين الله جل وعلا ، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة ، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤١