تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

الفتوى رقم ( 8990 ) س : امرأة كرهت زوجها ، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا ، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق ، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له ؟ ج : إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله ، شرع حينئذ الخلع ، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها ؛ لحديث « امرأة ثابت بن قيس ، أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله : ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، إلا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أتردين عليه حديقته ؟ " ، فقالت : نعم ، فردتها عليه ، وأمره ففارقها » ( 1 ) رواه البخاري . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما .

هامش
( 1 ) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : البخاري 6 / 170 ، والنسائي 6 / 169 برقم ( 3463 ) ، وابن ماجة 1 / 663 برقم ( 2056 ) ، والدارقطني 3 / 254 - 255 ، والطبري في ( التفسير ) 4 / 552 برقم ( 4807 ) ، ت : شاكر ، والبيهقي 7 / 313 ، والبغوي 9 / 193 برقم ( 2349 ) .