وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21355 )
س : سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية ( ع . أ . م . ع ) وقد رزقت منها بولد وبنت ، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة ، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال ( 40 000 ) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم ( 126 ) وتاريخ 24 / 6 / 1418 ه - ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي ، فأرجو الفتوى في ذلك ، وما يتوجب على رجوعها إلي ؟ جزاكم الله خير الجزاء ، والله يحفظكم .
ج : لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك ؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٢