تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
استرجاعها . انتهى . وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن ، المسجل بعدد ( 227 ) وتاريخ 19 / 11 / 1391 ه - ، وقد جاء فيه هذا النص : تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا ، على أن يطلق الزوج ( س . م ) زوجته ( ف . م ) ويتنازل ( ع . م . ش ) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته ، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها ، وطلق ( س . م ) زوجته ( ف . م ) طلاق السنة طلقة واحدة ، اعتبارا من يوم 8 / 11 / س 1391 ه - . انتهى المقصود . بعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي : هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل ( ع . م . ش ) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها ، وبما أنه طلاق مرتب على عوض ، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض ، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض ، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد ، بشروطه ورضاها ، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى ذلك حصل التوقيع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش