جدا ، ولاعتزال الوالد بادرت أنا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببني عمرو عن طريق أبها وهو الوحيد الذي أطلعته ورجوت رفع أوراقي وإعادتها عن طريقه لإبلاغي ، وهل يلزم والدي سواء والدي أو والدتي شيء نحو هذه القصة ، وحتى نسعى في حسم الخلاف أدام الله لكم العمل الصالح .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فعلى والدتك أن تستغفر الله وتتوب إليه من اللعن الذي بدر منها ، وأن تستبيح والدك ، ولا شيء عليها غير ذلك ، سواء بقيت الغنم أو بيعت ، ولا شيء عليها في إعلافها إذا بقيت ، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى ، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به ؛ لأن اللعن لم يخرجها من عصمته ، وليس هو في حكم الطلاق ، ولا حرج في بقاء الغنم ؛ لأن لعن أمك لها لا يوجب إخراجها من ملك أبيك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3086 )
س 2 : ما حكم من أطلق لعنة الشيطان على زوجته ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٣