تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

الفتوى رقم ( 21188 ) س : هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر ، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح ، وتقول : أنا أصلي طول الليل وأسبح ، فهل هذا عذر ؟ ج : ليس هذا عذرا ؛ لأن حق الزوج واجب ، أما الصلاة بالليل تطوعا ، والتسبيح فهو سنة ، والواجب مقدم على المسنون ؛ لحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » ( 1 ) متفق عليه وفي رواية : « حتى ترجع » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 6197 ) س : اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي ؛ رغبة في حليبها ، وكانت والدتي هي المسؤولة الأولى عن البيت وما فيه ، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت ،

هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3065 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1436 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2141 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 439 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2228 ) .
( 2 ) صحيح البخاري العلم ( 121 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 65 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4131 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3942 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 358 ) , سنن الدارمي المناسك ( 1921 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش