تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

ج : أولا : لعن المسلم من كبائر الذنوب ؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ليس على رجل نذر فيما لا يملك » ( 1 ) و « لعن المؤمن كقتله » ( 2 ) و « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » ( 3 ) و « من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال » ( 4 ) و « من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله » ( 5 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين ، وخاصة الأقارب والزوجين ، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله ، ويستغفره ويندم على ما مضى ، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه . ثانيا : ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه ، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق ، واجتناب سبهما ، وحفظ اللسان ، ورعاية الحقوق الزوجية ، والآداب الإسلامية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أبو داود ( 3 / 607 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 10 / 83 ) .
( 2 ) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه : أحمد 4 / 33 ، والبخاري 7 / 84 ، 223 ، ومسلم 1 / 104 برقم ( 110 ) ، والدارمي 2 / 192 ، وعبد الرزاق 8 / 482 ، 10 / 463 برقم ( 15984 ، 19715 ، والطيالسي ص 166 برقم ( 1197 ) ، وأبو عوانة 1 / 44 ، والطبراني 2 / 72 ، 73 ، 74 ، 75 برقم ( 1324 ، 1329 ، 1330 - 1332 ، 1334 ، 1337 ، 1339 ، 1340 ) .
( 3 ) أحمد ( 4 / 33 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 6652 ) ، ومسلم برقم ( 140 ) ، أبو داود برقم ( 3257 ) ، والترمذي برقم ( 2638 ) ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 7 / 5 ، 6 ) .
( 4 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1543 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3770 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3257 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2098 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .
( 5 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .