تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

ج 2 : يعتبر عاصيا ، وعليه التوبة من ذلك واستحلالها ، ولا تحرم عليه بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5953 ) س 1 : امرأة تسأل فتقول في سؤالها : لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات ، فيلعنها أكثر من 5 مرات ، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء ؟ ج 11 : لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : « لعن المؤمن كقتله » ( 1 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « سباب

هامش
( 1 ) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه : أحمد 4 / 33 ، والبخاري 7 / 84 ، 223 ، ومسلم 1 / 104 برقم ( 110 ) ، والدارمي 2 / 192 ، وعبد الرزاق 8 / 482 ، 10 / 463 برقم ( 15984 ، 19715 ، والطيالسي ص 166 برقم ( 1197 ) ، وأبو عوانة 1 / 44 ، والطبراني 2 / 72 ، 73 ، 74 ، 75 برقم ( 1324 ، 1329 ، 1330 - 1332 ، 1334 ، 1337 ، 1339 ، 1340 ) .