تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8823 ) س 5 : ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها ، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟ ج 5 : لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق ، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب ، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ، ويستسمح كل من لعنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8134 ) س : إن لي زوجة أم أربعة أولاد ، وأكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات ، وأصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت ، وهذه المرأة مصابة بمرض أعصاب وحمق نفسي شديد ، أخذت من طبعها لهجة اللعن ، ثم بدر منها أن لعنتني ووالدي وعيالي ، فكلفتها بصيام ثلاثة أيام وصدقة وتوبة وهجرتها ، ولكنها لم تترك هذه العادة السيئة ، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت ، وهي لا تشعر بذلك أنه حرام مهما نصحتها وأرشدتها ، وأنا أعاني من هذه المرأة مشقة ولكنني تحملت لظروف العيال القصار ، ولكنني أشكك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش