أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة ، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها ؛ خوفا من عدم العدل . والذي أنا أخافه : هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا ؟ أرجو الإفادة . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها ، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور - فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن ؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه ، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك ، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٦
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .