وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع الفتوى رقم ( 15065 ) س 4 : ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين ، وينفق على إحداهما فقط ؟ ج 4 : النفقة حق للمرأة ، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها ، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة ، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل ، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد ، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا ، ويلزمه الشرع بذلك ؛ لقوله تعالى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ( 1 ) وقال تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( 2 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : « كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » ( 3 ) رواه مسلم وقال - صلى الله عليه وسلم - : « من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 7
( 2 ) سورة البقرة الآية 233
( 3 ) أحمد 2 / 160 ، 193 ، 194 ، 195 ، ومسلم 2 / 692 برقم ( 996 ) بنحوه ، وأبو داود 2 / 321 برقم ( 1692 ) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم ( 20810 ) ، وابن حبان 10 / 51 - 52 برقم ( 4240 ) ، والحاكم 1 / 415 ، 4 / 500 ، والطيالسي ص 351 برقم 22811 ) ، والحميدي 2 / 273 برقم ( 599 ) ، والقضاعي 2 / 303 ، 304 برقم ( 1411 - 1413 ) ، والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ) 2 / 596 برقم ( 635 ) ت : الخندقاوي ، والبيهقي 7 / 467 ، 9 / 25 ، والبغوي 9 / 342 برقم ( 2404 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 135 .