تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا ؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة ؟ أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته ، وفقكم الله للخير والصلاح ، والله يحفظكم . ج : يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة ، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها ، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها ، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد - فهو أمر حسن ، وبه تحسن العشرة ، وتقوى المودة ، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين : أجر الصدقة ، وأجر الصلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2193 ) س 1 : لي بنت موظفة ، وتعطي أمها قسطا من الراتب ، وأنا مستغن عن راتبها ، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها . والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله ، والثالثة لها