يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا ؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة ؟
أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته ، وفقكم الله للخير والصلاح ، والله يحفظكم .
ج : يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة ، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها ، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها ، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد - فهو أمر حسن ، وبه تحسن العشرة ، وتقوى المودة ، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين : أجر الصدقة ، وأجر الصلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2193 )
س 1 : لي بنت موظفة ، وتعطي أمها قسطا من الراتب ، وأنا مستغن عن راتبها ، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها . والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله ، والثالثة لها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 205
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٥