الفتوى رقم ( 18762 )
س : لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات ، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها ، وتقول : لم أعد بحاجة إلى الجماع ، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك ، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى ، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع . وسؤالي في ذلك : هل تنازلها يبرئ ذمتي منها ؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب .
ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح ، وليس على زوجها إثم بذلك ، لأن ما تنازلت عنه حق لها ، وهي تملك التنازل عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20688 )
س : امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته ، فأراد الزوج أن يفارقها ، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 207
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٧