تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل » ( 1 ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20516 ) س : أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه : إن عنده زوجتين : إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا ، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء ، ولا تعطي زوجها منه شيئا ، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج ، يقوم به وحده ، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها ، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة ، والمرأة الأخرى ليس لها راتب ، ولا عمل سوى بيتها فقط ، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات ، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس ، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج . فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس ، فهل

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 295 ، 347 ، 471 ، ( والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية ، وهو كامل في المحققة ، 13 / 320 برقم ( 7936 ) ، وأبو داود 2 / 601 برقم ( 2133 ) ، والترمذي 3 / 447 برقم ( 1141 ) ، والنسائي 7 / 63 برقم ( 3942 ) ، وابن ماجة 1 / 633 برقم ( 1969 ) ، والدارمي 2 / 143 ، وابن أبي شيبة 4 / 388 ، والحاكم 2 / 186 ، وابن حبان 1 / 75 برقم ( 4207 ) ، والطبراني في التفسير 9 / 290 برقم ( 10658 ) ، ( ت : شاكر ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 48 برقم ( 722 ) ، والطيالسي ص 322 برقم ( 2454 ) ، والبيهقي 7 / 297 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 204 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش