تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

ثيبا أقام عندها ثلاثا ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل في ذلك : ما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - ، قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » ( 1 ) . متفق عليه ولفظه للبخاري . وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - ، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي » ( 2 ) رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13822 ) س : تزوج رجل منذ ثمانية أعوام ولم ينجب من الأطفال

هامش
( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4916 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1461 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1139 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2124 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1916 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 99 ) , موطأ مالك النكاح ( 1124 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2209 ) .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 292 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2210 ) .