تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أولا : رجاء في شفائها . ثانيا : مراعاة لظروف الأولاد ، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم ، في عام 1415 ه - ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم ، أجبروني على الزواج ، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك ، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم ، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن 18 عاما ، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى ، وهي أيضا صالحة ، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل ، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل ، السكنان متجاوران ، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم ، وكل ما يلزم لهم في الحياة ، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم ، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية . فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية ؟ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء . أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك ، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش