تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17774 ) س : لقد تزوجت زوجة منذ ( 15 ) سنة تقريبا ولم أنجب منها ، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله ، هذا ليس الموضوع ، ولكن موضوعي : أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل ، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله ، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى ، كميل قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين ، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا ، وأنا لا أملك قلوبهن ، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته ، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن ، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع ، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل ، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي : 1 - هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور ؟