تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مصافحتها ، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها ، ويجوز لها أن تكشف ، وله مصافحتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14633 ) س : هل يجوز لي مصافحة أم زوجتي ، وهل لي مصافحة أزواج أعمام أبي ؟ مع العلم أنهن كبار السن ، وهل يصح أن أصافح المرأة الكبيرة ، وهل يجوز المصافحة بالرأس بدلا من اليد ؟ البعض يقول : لا بأس أن تعطي المرأة رأسك لكي تضع هي يدها عليه وتسلم عليك خاصة إذا كانت عجوزا كبيرة . ج : أولا : يجوز للرجل مصافحة أم زوجته والسلام عليها ؛ لأنه من محارمها . ثانيا : لا يجوز للرجل مصافحة زوجات أعمامه ولا أعمام أبيه ، ولو كن كبارا في السن ، لأنه ليس من محارمهن . ثالثا : يجوز للمرء أن يقبل رأس الرجل الكبير والعالم وذا الدين ؛ تكريما لهم ، وكذلك يقبل المرأة على رأسها إذا كان من محارمها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش