تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8084 ) س 5 : عندي والدتي قد أخذت رجلا قبل أبي ، والرجل معه زوجة سابقة ولها ولد ، تكون أمي خالة الولد ( زوجة أبيه ) ؟ تزوج الولد وجاء له أولاد ، هل أمي تكون محرما لأولاده أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 5 : أولاد زوج أمك من غير أمك محارم لأمك ، وكذلك أولاد أولادهم محارم لأمك ، سواء كانوا سابقين في الولادة على زواجه بأمك أم متأخرين عن ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10917 ) س 2 : هل ابن الزوج يصلح أن يكون محرما لزوجة أبيه ؟ وهل زوج الأم يصلح محرما لابنة زوجته الشابة أو يكون بمثابة الوالد لها ؟ ج 2 : ابن الزوج محرم لزوجة أبيه ؛ لأنه من محارمها ، كما أن زوج الأم المدخول بها محرم لبنتها من غيره ؛ لأنها ربيبته ،