تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وتاريخ 9 / 6 / 1415 ه - ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه : " أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم ( 6531 / 9 ) وتاريخ 26 / 11 / 1414 ه - ، - المرفق نسخته - يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن ، مع عدم وجود محارم لهن ، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف ، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم ، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم . وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313 / 414 / ب / ح ) ، وتاريخ 4 / 12 / 1414 ه - ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه ، وبتاريخ 13 / 4 / 1415 ه - ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم ( 2505 / 1 / 17 ) مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن ، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج ، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات ، وينتظرن هذه الفرصة للحج ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش