من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، وسواء كانت شابة أم عجوزا ، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا ، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده ، بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة ، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى . وعلى هذا يكون سفر الناس بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه ، سواء كن طالبات أم غير طالبات ؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث . وبالله التوفيق ، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3063 )
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٣