تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين خليل ، رئيس قسم الثقافة الإسلامية ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إلى اللجنة برقم ( 2554 / 2 / د ) وتاريخ 7 / 8 / 99 ه - ، ونصه : إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية ، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع ، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة ، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم ، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال ، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية ، ويشكو البعض من هذا الإجراء ، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم ، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة ، مستندين إلى : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها » ( 1 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم » ( 2 ) وعن أبي هريرة أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لامرأة مسلمة تسافر

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الحج ( 1765 ) , صحيح مسلم الحج ( 1340 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1169 ) , سنن أبو داود المناسك ( 1726 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 2898 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 34 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2678 ) .
( 2 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .