اكتتبت في غزوة كذا وكذا . فقال : انطلق فحج مع امرأتك » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وورد في بعض الروايات التقييد بيوم ، وفي بعضها التقييد بليلة ، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال ، وفي بعضها بيومين ، والتحديد بذلك ليس بمراد ، وإنما هو تعبير عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه ، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وما في معناه ، فلا يعتبر وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو واضح في أن المرأة ممنوعة عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء كانت شابة أم عجوزا ، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا ، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة ، أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة ، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى ، وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات أو السيارات بلا زوج أو محرم منهيا عنه ، سواء كن طالبات أم غير طالبات ؛ لكونه سفرا ، فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٦
هامش
( 1 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .