أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها » ( 1 ) رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخطب : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحج مع امرأتك » ( 2 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وورد في بعض الروايات التقييد بيوم ، وفي بعضها التقييد بليلة ، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال ، وفي بعضها بيومين ، والتحديد بذلك ليس بمراد ، وإنما هو تعبير عن أمر واقع ، فلا يعمل بمفهومه ، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه ، فلا يعتبر ، وإنما يعتبر ما ثبت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 312
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٢
هامش
( 1 ) أبو داود 2 / 347 برقم ( 1724 ) ، والحاكم 1 / 442 ، وابن حبان 6 / 439 برقم ( 2727 ) ، وابن خزيمة 4 / 136 برقم ( 2526 ) ، البيهقي 3 / 139 .
( 2 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .