وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5512 )
س 2 : أ - عمل المسلمة من حيث المبدأ . ب - عملها في ديار الغرب ، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى خلع الحجاب ، وعدم قدرتها على أداء الصلاة في وقتها ، وكثير من التنازلات ، وترك أبنائها في دور الحضانة في رعاية غير المسلمين .
ج 2 : أ - يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها ، ولا يكون مثار فتنة في المجتمع ، ولا سببا في انتشار الفساد ، ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها ، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها . ب - إذا كان الواقع كما ذكر ، كان عملها على هذا الشكل حراما ، لما تقدم في الجواب عن فقرة ( أ ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 235
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٥