تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وجاز نكاحها ، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما ، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها ، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها ، فعليه من الإثم بقدر تسببه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8259 ) س 5 : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في الخطوط الجوية كمضيفة أو في الفنادق وما إلى ذلك ؟ ج 5 : أولا : عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج ولا محرم كما يشهد له الواقع ، ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال ، ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم ، وكل ذلك محرم . ثانيا : عملها في الفنادق مثار فتنة ، ومدعاة لاختلاط بها مريب ، ومظنة لخلوة الأجانب بها ، وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع .