تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الوجه ، وهي تخدم طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات ، هل يجوز أن تعمل ؟ ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في العمل المذكور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4945 ) س 2 : ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة ؟ ج 2 : لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله - سبحانه - جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء . لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش