وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19359 )
س 3 : ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالا من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلا منها ، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط ؟
ج 3 : الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها ، من القرار في المنزل ، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات ، وما يكون فيه عرضة لضررها ، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية ، وتقوم بخدمة زوجها وشئون بيتها . ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجها وأولادها ، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك . أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال ، فإنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك ، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٦