تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2768 ) س 6 : فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة ، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل ، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟ ج 6 : لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها ؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد ، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك ، هذا نصها : أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية - فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه ، وهو الكفر بالله جل وعلا ، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام ، واجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة ؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش