تحطيم للرجال ، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها ، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال ، والافتتان بها ، وحصول ما لا تحمد عقباه ، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها ، وشئون أولادها وبيتها ، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات ، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6491 )
س : رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره ، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة ، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير ؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم . وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها .
ج : إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة ، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٧