تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

عمل المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19504 ) س 4 : امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها ، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب ، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل . فما الحكم ؟ ج 4 : لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي ، والبعد عن مجامع الرجال ، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، والله جل شأنه يقول : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3