تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
على الغانمين ، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته ، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة ، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها ، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه ، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن ، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5726 ) س 4 : ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد ، هل هم عبيد أم لا يصح ؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده ، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا ؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام . ج 4 : أولا : من استرق في حرب إسلامية ، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك - إذا كان من غير سيدها - فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر ، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 574 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش