على الغانمين ، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته ، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة ، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها ، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه ، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن ، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5726 )
س 4 : ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد ، هل هم عبيد أم لا يصح ؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده ، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا ؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام .
ج 4 : أولا : من استرق في حرب إسلامية ، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك - إذا كان من غير سيدها - فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر ، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 574
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧٤