وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2387 )
س 1 : ما قولكم - أدام الله عزكم - في نفس استرقت من غير جهاد ؟
س 2 ما قولكم - أدام الله شرفكم - في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا ، أهم أرقاء شرعا أم لا ، ومتى استرقوا ؟
س 3 : هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس ، مسلمة كانت أم كافرة ، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم ، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة ؟
س 5 : كم شروط العبودية ، وما هي ؟
ج 1 ، 2 ، 3 ، 5 : الأصل في الاسترقاق : أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين ، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 576
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧٦