أما ما يكون من غير حرب وجهاد ، بل عن سرقة للأحرار ، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية ، أو كان عن بيع لحر - فهو غير جائز ، بل محرم ولا تثبت به الملكية ، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق ، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1 ، 2 ، 3 ، 5 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4 : ما قولكم - وفقنا الله وإياكم - في رقيق أعتقته الحكومة جبرا ، أيعتق بإعتاق الحكومة إياه أو لا ؟
ج 4 : إذا ثبت أن استرقاقه عن طريق مشروع فلا يجوز للحاكم أن يعتقه قهرا عن مالكه ، ولا يعتق بذلك شرعا إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة العامة في إعتاقه فيعتقه ، ويدفع قيمته لمن كان مالكا له ؛ لحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن استرقوا من سبي هوازن أما إن كان استرقاقه عن طريق غير مشروع على ما تقدم بيانه في الجواب عن الأسئلة 1 ، 2 ، 3 ، 5 فيجب على الحكومة إعتاقه ، وينفذ ذلك ولو كره من زعم أنه عبد مملوك له ، ولا يعوض عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 577
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧٧