تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين ؛ عملا بالقرآن ، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأئمة ، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين ، وأسروا بعض الكفار - فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر منهم بالمن ، أو الفداء ، أو القتل ، أو الاسترقاق ، حسب ما يراه مصلحة للمسلمين ؛ عملا بالكتاب والسنة ، وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه ، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5311 ) س 5 : هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد ؟ ج 5 : أصل الاسترقاق من الأسرى الذين يستولي عليهم المؤمنون في جهادهم الكفار ، ويرى قائد جيش المؤمنين . توزيعهم