عقد زواج ولا مهر . ثانيا : من كان مملوكا ملكا شرعيا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال ؛ لأنه وماله ملك لسيده . ثالثا : لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة ؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما ، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8263 )
س 1 : هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار كأسرى اليهود ؟
ج 1 : لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين من المسلمين في أي عصر من العصور ، ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحروب التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر ، سواء كانوا يهودا أم غيرهم من الكفار .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 575
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧٥