تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام ، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سون حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بهم من أوساخ ، ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله لي صحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 515 ) س 3 : هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية ، أو هذا خاص بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوجود الحروب الشرعية ، وما الدليل ؟ ج 3 : لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الكفار كانت حروبا شرعية ، وقد استرق بعض من أسر فيها من الكفار ، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ، وكان العمل عندهم في أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المن على من أسر أو قبول الفداء أو الاسترقاق أو القتل ،