تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله . ج : أولا : الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها ، سواء كان ابن زنا أو غيره ، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع . ثانيا : إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم ، وإن كان ابن زنا ؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10389 ) س : يوجد للمدعو / محمد بن سالم 3 أولاد وبنت ، وتوفي واحد من الأولاد ، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها ؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت ، أفتونا مأجورين . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور ؛ لأنهم عصبة بالنفس ، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث .