تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
فهل هذا الولد يرثه أم لا ؟ ج 2 : ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به ، وإنما ينسب إلى أمه ، لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره ، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح ، فلم يجز أن يلحق به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7922 ) الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها برقم 2713 في 1 / 11 / 1404 ه - ، ونصه : أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب ، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم ، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله ، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل